فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 8773 ] الإهداء من الكتب المطبوعة بأموال التبرعات

السؤال

س: لدى مكتب الجاليات كتب تمت طباعتها بتبرع من أهل الخير والإحسان ويقوم المكتب بإهدائها وبيع بعضها، ولدى المكتب أموال جُمعت من الزكاة، والسؤال: تأتي طلبات كتب من مكاتب خارجية للحصول على كتب لدعوة غير المسلمين والمسلمين لتصحيح عقائدهم، هل يجوز إهدائهم من تلك الكتب المطبوعة على نفقات المتبرعين وخصم قيمة تلك الكتب المُهداة من حساب أموال الزكاة؟

الجواب

يقوم المكتب بإهداء تلك التي طُبعت من تبرعات أهل الخير والإحسان وبيع بعضها، فعلى هذا إما أن يهدي إلى المكاتب الخارجية، أو يبيع عليها، فإن أهداهم اعتبر ذلك من التبرعات التي طُبعت منها تلك الكتب، وإن باعها على المكاتب الخارجية رد ثمنها في مثلها أي اشترى به كتبًا، أو طبع كتبًا أخرى فإن احتاج إلى الزكاة جاز له الطبع منها عند الحاجة واعتبر ذلك من سبيل الله والدعوة إليه، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدى مكتب الجاليات كتب تمت طباعتها بتبرع من أهل الخير والإحسان ويقوم المكتب بإهدائها وبيع بعضها ولدى

عدد المشاهدات

269