فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 9117 ] حكم صرف الزكاة لمشاريع الدعوة إلى الإسلام
السؤال
- هل يجوز - حفظكم الله - دفع مال الزكاة لشعبة توعية الجاليات بالدمام علمًا بأن الشعبة مشروع خيري يعتمد بعد الله على دعم أهل الخير والإحسان وحيث تقوم الشعبة بدعوة غير المسلمين للإسلام وتأليف قلوبهم وإلقاء المحاضرات والدروس لتعليم المسلمين أمور دينهم. أفتونا بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة.
الجواب
-
لا تجوز الزكاة إلا للأصناف الثمانية، ولكن قد يدخل في سبيل الله كل ما
يستعان به على الخير ونشر الدين، فإن القصد من سبيل الله هو الجهاد ونصر
الإسلام وقمع الشرك، ففي الدعوة إلى الله تعالى تحقيق هذا الهدف، وكذا في
تشجيع المسلمين الجدد وإعطائهم مساعدات وإعانات، ولا سيما وهم من الفقراء،
فأرى أنه لا مانع من صرفها في هذه الوجوه للحاجة الماسة إليها ولقلة
التبرعات المالية التي تسد حاجة هذه الأعمال الخيرية. والله أعلم. وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- هل يجوز حفظكم الله دفع مال الزكاة لشعبة توعية الجاليات بالدمام علما بأن الشعبة مشروع خيري يعتمد بعد
عدد المشاهدات
- 1097
فتاوى متعلقة
- » حكم صرف أموال الزكاة لدعم الأنشطة الدعوية.
- » حكم الإنفاق على العمل الإغاثي من أموال المؤسسات الخيرية.
- » حكم فتح حساب في البنوك الربوية للاستقطاع من راتب المتبرعين.
- » داعية يسافر للدعوة وتكاليف السفر من الأموال الدعوية فهل يجوز أداء بعض الأعمال الخاصة به؟.
- » دعوة لأصحاب الأموال لدعم حلقات تحفيظ القرآن.