فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » شروط قصر الصلاة » مجاوزة العمران لقصر الصلاة » [ 12170 ] صلاة المسافر النازل في أهله

السؤال

س: أنا أسافر كل ثلاثة أسابيع مرة واحدة بالطائرة لزيارة الأهل وأمكث عندهم يومين أو ثلاثة، فهل أصلي الصلوات قصرًا ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل أصليها في المنزل أم في المسجد ؟ وإذا كانت الإجابة في المسجد فكيف أصليها قصرًا، والجماعة يصلون صلاتهم بدون قصر ؟

الجواب

إذا وصلت إلى أهلك في تلك البلاد فلك حكم المقيمين فإن من له أهل يسكن معهم فهو مثلهم، لا يقصر ولا يفطر، ولا يترخص برخص السفر، وذلك أنه يتمتع بما يتمتع به المقيم من السكن في الشقق المفروشة، ومن التكييف والتهوية، والإنارة، والفرش، والسرر، والأطعمة والأشربة، فلا يسمى مسافرًا والحالة هذه، بل هو مثل المقيمين، لأن السفر قطعة من العذاب، يمنع المسافر راحته ونونه، وطعامه وشرابه بخلاف المقيم في تلك المساكن، فإنه في راحة وطمأنينة، وسعة رزق، فلا يناله تعب السفر ولا سهره، ولا مشقته، فأرى أنه لا يقصر ولا يجمع في تلك الحال، أما إن لم يستقر في البلد، بل بقي في سيارته لم ينزل في منازل المقيمين، بل ينام في سيارته، ويصلح طعامه خارج البلد، أو يستظل بالشجر والكهوف، فإن له حكم المسافر، ولو بقي أيامًا أو أشهرًا لوجود العلة وهي المشقة، فمن القواعد الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا أسافر كل ثلاثة أسابيع مرة واحدة بالطائرة لزيارة الأهل وأمكث عندهم يومين أو ثلاثة فهل أصلي

عدد المشاهدات

405