فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » شروط قصر الصلاة » طول السفر لقصر الصلاة » مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة » [ 9531 ] إذا طالت مدة المسافر ولا يعلم متى ينتقل

السؤال

س: نحن مجموعة من العسكر نعمل في سلاح الحدود، وننتقل بين مراكز على حدود المملكة ولا نعلم مدة إقامتنا في هذه المراكز، فمرة نقيم بها شهرًا، ومرة سنة، ومرة أقل ومرة أكثر، فهل يجوز لنا أن نقصر من الصلاة حالتنا هذه؟ علمًا أننا لسنا من أهل هذه المناطق؟

الجواب

يجوز إذا كانت إقامتكم ليست مستقرة، تقيمون مثلًا في صناديق، أو في خيام، كما يقيم المسافر، وأنتم تترقبون أن تنقلوا كل يوم، يمكن أن يأتيكم الأمر بالتنقل تقولون يمكن أن يأتينا في هذا اليوم يمكن أن يأتينا في اليوم الثاني، فما دمتم كذلك، فإنكم تعتبرون مسافرين، وأما إذا تحققتم بأنكم تقيمون إقامة طويلة، أو تعرفون ذلك عادة أنه لا بد أن يقيم هذا الفوج في هذا المكان على الأقل شهرًا، أو سنة، أو نصف سنة، فنختار ألا تقصروا، وأن تتموا؛ لأنكم حينئذ مقيمون، سيما إذا كملت عندكم الحاجات الضرورية، أو الكمالية : كالماء، والأطعمة، والفواكه، واللحوم، مثلًا، والأنوار والمكيفات، وما أشبه ذلك، نقول: والحال هذه يعتبرون أنفسهم عازمين على الإقامة، فنختار: أن يتموا الصلاة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

8880 س نحن مجموعة من العسكر نعمل في سلاح الحدود وننتقل بين مراكز على حدود المملكة ولا نعلم

عدد المشاهدات

329