فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 12104 ] صرف الرواتب عن طريق البنك

السؤال

س: أفيد فضيلتكم أنني أحد المسؤولين عن قسم الرواتب في إحدى الدوائر الحكومية وأود أن أستفتي فضيلتكم عن بعض الأمور المتعلقة بعملي وهي كالتالي : 1- بالنسبة للتوقيع على نماذج تحويل المرتبات الشهرية على حسابات الموظفين لدى البنك.. ما هو الحكم فيها؟ 2- بالنسبة للتوقيع على نماذج تحويل المرتبات الشهرية للبنك لغرض القروض وعادة تكون هي نفس النماذج المستخدمة في التحويل للمرتب الشهري أو تحمل نفس الصيغة (مرفق لكم نموذج من ذلك) .. ما هو الحكم فيها؟ 3- يوجد لدينا في نفس الدوائر عدد كبير من العمالة الأجنبية غير مسلمين.. فهل يجوز توقيعي على النماذج الخاصة بهم لغرض القروض باعتبارهم ليسوا مسلمين . أفيدونا حفظكم الله ورعاكم حيث إنني أواجه كثيرًا من الانتقادات .

الجواب

أرى أنك معذور بذلك حيث إن هذا من مسمى عملك وأنك مكلف به من رئيس تلك الدائرة، فلا حرج عليك في هذا التوقيع ولأن التحويل بمجرده لا بأس به، فإن الحوالة جائزة شرعًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : من أحيل على مليء فليحتل وفي حديث آخر: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فهذا التحويل هو إذن في نقل المرتب من تلك الدائرة إلى جهة أخرى وهي البنك المذكور فبدلًا ما يطالب به مسئول الصرف أو الجهة الحكومية فإن البنك يتولى قبض راتبه من المالية مثلًا ويدفعه إليه عند الطلب أو يخصم منه ما يستحقه من أقساط الدين. وعليكم نصح أصحاب الرواتب أن لا يقترضوا قرضًا من البنك بفائدة ربوية بل يطلبون من البنك أن يشتري لهم حاجاتهم ويزيد في الثمن مقابل الأجل كما عليه أصحاب المداينات. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم أنني أحد المسؤولين عن قسم الرواتب في إحدى الدوائر الحكومية وأود أن أستفتي فضيلتكم عن

عدد المشاهدات

630