فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » الثمن في البيع » موانع التحاق الزيادة أو النقص بالغير في البيع » [ 10446 ] مسألة أسقط وتعجل
السؤال
- س: أعرض عليكم ما حصل معي لأتحقق أني لم أقع في تعامل الربا وأرجو المعذرة على الإفاضة حتى يكون العرض أمينا والجواب على تفاصيل الحال. حاولت خلال عطلة صيف سابقة شراء حافلة من أحد أصحاب الحافلات في الأردن، ولم نصل إلى اتفاق نهائي، فتركت عشرين ألف دينار مع شقيق زوجتي لإتمام عملية الشراء نيابة عني، وبعد عودتي للسعودية اتصل بي قريبي هاتفيا وأفادني أنه اشترى من الرجل حافلة وسلمه ما معه كمقدم للقيمة، وأن عليه دفع باقي القيمة شهريا وفوائد الباقي للبنك، فاستنكرت منه التعامل بالربا ومع البنوك وأنه لم يشاورني قبل إتمام الاتفاق وطلبت منه إلغاء البيع وإعادة الحافلة لصاحبها واستعادة المبلغ منه، وقد تم ذلك بمشقة. ثم اتفق قريبي مع ذات الرجل على شراء حافلة أخرى دون دفع فوائد بنكية، ولكنها أقل قيمة من الأولى واستلم منه الحافلة وسلمة المال وبدأ بالعمل عليها قبل أن يتم نقل الملكية رسميا، ولكن الحكومة الأردنية أصدرت قرارا بمنع بيع الحافلات بين المواطنين، وعندما أراد قريبي إعادة الحافلة واستعادة ما دفع، رفض الرجل ذلك وقال أنه تصرف بالمبلغ، واستعاد حافلته، فأشار عليه بعض وجهاء القبائل إعادة المبلغ على دفعات شهرية لمدة سنة ونصف، فأصدر لقريبي شيكات شهرية بذلك. ولما لم يكن السداد مضمونا فقد طلبت من الرجل عند عودتي في عطلة هذا الصيف إعادة المبلغ لي كما استلمه نقدا، فقال لي إن مبلغك سيعاد لك على دفعات وإن أردته نقدا فهو لا يساوى أكثر من 17 ألف دينار حسب نظام البنوك، فقلت له أنت استلمت 20 ألف دينار نقدا واستخدمتها في أعمالك وستعيدها بعد عام ونصف فحسب منطقك ونظام البنوك عليك أن تدفع عليها ربحا لا أن تحسم منها، وأنا أطالبك بالمبلغ فقط، فأبى وقال أمامك المحاكم فقلت له هذا ربا صريح منك وأنت تأكله حرام ولا أسامحك فيه، فقال إن الإسلام لا يرضى أن أخسر نتيجة إعادتكم الحافلة مرتين لي، فقلت له إنك تستفيد الأن من المبلغ مقابل خسارتك المزعومة، فأبي الدفع. وحتى أضمن استعادة ما دفعت اتفقت معه على أن يبيعني حافلة أخري طلب بها 50 ألف دينار نقدا، وحيث أن ما معي لا يكفي لتغطية المطلوب قال لي استدن من البنوك وأنا أكفلك وسدد لي نقدا، فقلت له أنا لا أتعامل بالربا، وكان مبلغ الربا على المبلغ المتبقي 3 آلاف دينار، فقال إذا أبيعك بـ 57 ألف دينار تدفع لي منها 34 ألف وتسدد الباقي على أقساط شهرية ألف دينار، ولما كنت قد سمعت الشيخ علي الطنطاوي يقول أن لا حرج على بيع الأجل إذا زادت قيمته عن بيع النقد فقد وافقت على الشراء بزيادة 7 آلاف دينار بدل 3 آلاف ربا البنوك، وأساس الزيادة في القيمة هي الفائدة البنكية المركبة، وقال لي إن أسرعت في السداد زيادة عن ألف دينار شهريا فستقل عنك القيمة المطلوبة حسب حسابات البنك وقد احتسب الـ 20 ألف دينار التي معه بقيمة 17 ألف فقط صافى كما يقول. ونظمنا عقدا سجلناه في المحكمة يحفظ حق الطرفين، فإن رغب بالعدول عن البيع فعليه أن يعيد لي كامل ما دفعته نقدا ولي حق الاستفادة من الحافلة حتى يعيد المبلغ، أما أنا فلا يحق لي فسخ العقد، وتوكلت على الله. بعد عودتي للسعودية حصلت على قرض من الشركة التي أعمل بها، ويمكنني اقتراض مبلغ آخر من زملائي يمكنني الإسراع بالسداد، أو حتى دفع كامل القيمة بعد 4 شهور من الآن بحيث تخف أو تسقط الزيادة في القيمة، وسؤالي هو: 1- هل لصاحب الحافلة الحق في احتساب العشرين ألف دينار التي قبضها بقيمة 17 ألف دينار فقط بدعوى أنه تضرر من إعادة الحافلة له؟ وهل الفرق من حقي أم من حقه؟ 2- هل إسراعي في السداد جزئيا أو كليا هو تعامل مني بالربا أم أن علي التزام بالعقد وأسدد المبلغ الباقي خلال 23 شهر؟
الجواب
- أما ردك الحافلة الأولى فقد أحسن حيث قبلها مع إمكانه الالتزام بالعقد للزومه، ولا يضرك لو بقيـت على البيع الأول، وفوائد البنك عليه إثمها؛ فأما حسمه ثلاثة آلاف بعد قبوله الحافلة الثانية فله ذلك لأن البيع قد لزم فلو أصر على عدم القبول لكان له ذلك، وأما زيادته عليك سبعة آلاف في ثمن الحافلة الثالثة فله ذلك، فإنه مقابل الأجل وفرق بين العاجل والآجل، وأما قضاؤك للثمن قبل حلول أجله فإنْ قبله وأسقط عنك بعض الدين فقد أحسن وهي مسألة "أسقط وتعجل"، وإن أصر على كامل الثمن ولو عجلته الآجل فله ذلك. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س أعرض عليكم ما حصل معي لأتحقق أني لم أقع في تعامل الربا وأرجو المعذرة على الإفاضة حتى
عدد المشاهدات
- 758