فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 12270 ] حكم البطاقة البنكية

السؤال

السؤال الأول: أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية تسمي بطاقة الائتمان ومن خلال هذه العضوية أستطيع أن أشتري كل ما يلزمني خاصة أثناء السفر ، والذي أحرص على أن لا أستخدم فيه النقود وذلك للأمان من السرقة والضياع ، علما بأن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية حيث يقوم البنك الذي اشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شرائه بدون زيادة في المبلغ إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة ، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد لتوفر المبلغ ، فما هو حكم هذه البطاقة؟

الجواب

هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها ، وأيضا أن فيها حجرا عليك أن لا تشتري بها إلا من أناس معينين ، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ والزيادة ربا صريح ، لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

السؤال الأول أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية تسمي بطاقة الائتمان ومن خلال هذه العضوية أستطيع أن

عدد المشاهدات

1054