فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » بطاقات الائتمان » [ 12070 ] حكم شراء الذهب بالشيكات والبطاقات الائتمانية
السؤال
- س: ما حكم شراء الذهب بالشيكات وبطاقات الصرف الإلكترونية والبطاقات الائتمانية ؟
الجواب
-
ورد النهي عن بيع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد ولم تظهر لي الحكمة في ذلك، لكن
من باب الاتباع وعلى هذا يجوز بيع الذهب بالبر أو الثياب أو الأواني نساء؛
لاختلاف علة ربا الفضل واختلف في اشتراط التقابض إذا بيع الذهب بالأوراق
النقدية والمختار اشتراط القبض وأجازوا قبض الشيكات وبطاقات الصرف ونحوها
بدل النقد للحاجة الماسة إلى ذلك وللتقارب بينهما، وبين النقد وللتحقق من
وجود الثمن، وللتمكن من قبضه عند طلبه. والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم شراء الذهب بالشيكات وبطاقات الصرف الإلكترونية والبطاقات الائتمانية ؟
عدد المشاهدات
- 741