فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 12271 ] حكم بطاقة الاعتماد
السؤال
- فإنه يقوم بعض البنوك بإصدار ما يسمى ببطاقات الاعتماد ويطلقون عليها أسماء منها (فيزا ، وسامبا ، وماستر كارد) وغيرها من المسميات ولكنها تتفق غالبا في طريقة الاستخدام ، ومن أمثلة هذه العروض ما يسما ببطاقات سامبا فيزا حيث يقول عارضوها: 1- عند الحصول على هذه البطاقة يمكنك إتمام عملية الشراء وفيما بعد تقوم بعملية السداد حسب الطريقة التي تناسبك ، فيمكنك السداد على دفعات شهرية لا تقل عن 5 % من المبلغ المستحق عليك كحد أدنى وفي هذه الحالة سيتم احتساب واحد ريال وخمس وسبعين هللة عن كل مائة ريال شهريا كرسم لتقسيط الدفعات ، كما أنه بإمكانك دفع كامل المبلغ المستحق عليك دفعة واحدة. 2- يتمكن حامل البطاقة من الصرف من أجهزة الصرف الإلكتروني (من حساب البنك وليس من حساب الشخص) وفي هذه الحالة يتم احتساب 3.5 ريال عن كل مائة ريال. 3- يحصل حامل البطاقة على تأمين مجاني ضد حوادث السفر وكذلك يحصل على مبلغ مالي في حالة ضياع الأمتعة عند السفر ، وكل ذلك شريطة أن يتم شراء التذاكر عن طريق استخدام هذه البطاقة. فما الحكم الشرعي في استخدام هذه البطاقة وما يشابهها لكل أو بعض العمليات المذكورة أعلاه؟
الجواب
-
وبعد ، أرى عدم استخدامها وبقاء الناس على ما كانوا عليه قبلها ، فليس هناك
ضرورة شديدة إليها ، وأيضا فإنها تتعامل مع البنوك الربوية والتعامل معها
بما فيه من تنمية أموالها لا شك أنه حرام من التعاون على الإثم والعدوان ،
وأيضا فإن احتساب ريال وخمس وسبعين هللة عن كل مائة كرسم يعتبر من ربا
النسيئة ، وكذا احتساب ثلاث ونصف ريال عن كل مائة إذا صرف من أجهزة الصرف ،
وأيضا فإن التأمين المذكور تأمين تجارى وهو لا يجوز عندنا ، وبذلك أختار
عدم حمل هذه البطاقة التي لها صلة بالبنوك الربوية.والله أعلم.وصلى الله
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- فإنه يقوم بعض البنوك بإصدار ما يسمى ببطاقات الاعتماد ويطلقون عليها أسماء منها فيزا وسامبا وماستر كارد وغيرها
عدد المشاهدات
- 1167