فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » [ 11935 ] حكم دفع زكاة المال لطلبة العلم الفقراء الذين يحتاج الناس إلى علمهم

السؤال

س: هناك بعض طلبة العلم الفقراء الذين يحتاج الناس إلى علمهم، وتفرغهم لتعليم غيرهم فى المدارس والمساجد، وهم لا يستطيعون القيام بالتعليم إلا مع كفالتهم والقيام بحاجاتهم الضرورية . فهل يجوز أن يدفع لهم من الزكاة ما يكفيهم لمدة سنة، ليتفرغوا: للتعليم، والدعوة، والإمامة، ونحوها، من القيام بأمور المسلمين العامة ؟ وهل تدفع لهم مرة واحدة، أم تدفع لهم منجمة كل شهر فقط، ليكون ذلك أوعى للاقتصاد والجد فى العمل؟ أفتونا مأجورين

الجواب

ما ذكرته صحيح، فالحاجة ماسة إلى مثل هؤلاء لتعلمهم العقيدة الصحيحة، وتعليمهم مما علمهم الله، فعلى هذا إذا وجد بعض التبرعات التى تكفل لهم النفقة على أنفسهم وأهليهم شرع ذلك، فإن تعذر جمع التبرعات جاز الدفع لهم من الزكاة، سواء مرة واحدة أو مرات متفرقة لسد حاجتهم ، فتحل لهم الزكاة بصفتهم فقراء ومن ذوى الحاجات، ولو دفعت لهم باسم مكافأة أو أجرة على ما يقومون به من العلم والدعوة إلى الله فكل ذلك من عمل الخير، ومصرف الزكاة فى الأعمال الخيرية لدخول ذلك فى سبيل الله، وهو كل ما يقرب إلى الله - تعالى -: كالجهاد، والدعوة إلى الله، وتعليم القرآن والعلم، ونحو ذلك . والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد > هناك بعض

عدد المشاهدات

270