فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 9909 ] من يحق لهم الأخذ من زكاة المال

السؤال

س: آمل تكرم فضيلتكم بالمساعدة في إيضاح: هل يجوز إنفاق زكاة المال في الأوجه التالية: 1- بناء أو ترميم أو فرش المساجد، أو دفع مرتب المؤذن أو الإمام أو صرفها في خدمة المساجد. 2- تسوير المقابر. 3- مساعدة من لا يستطيع الزواج على إتمام نصف دينه. 4- مساعدة من ليس له سكن في بناء سكن أو فرشه من الزكاة. 5- مساعدة الدارس على متابعة دراسته الإسلامية من الزكاة. 6- الصرف على القُصَّر ومن لا عائل لهم من الزكاة. 7- بناء سكن للمحتاجين من الزكاة. 8- حفر بئر للشرب من الزكاة. 9- المساعدة في استصلاح أو إحياء أرض لقصد الزراعة لمن لا يستطيع من الزكاة. 10- علاج من يحتاج إلى علاج من مرض خطير، أو يحتاج إلى عملية جراحية في مستشفى خاص من الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: لا يجوز ذلك إلا إذا كان المؤذن أو الإمام أو الخادم فقيرًا تحل له الزكاة لفقره. ج: لا يجوز فالزكاة للأشخاص المذكورين في القرآن. ج: يجوز ذلك فهو من الضروريات. ج: يجوز؛ لأنه من الضروريات. ج: لا يجوز إلا إذا كان فقيرًا. ج: يجوز إذا لم يكن لهم تركة ولا مال. ج: يجوز إذا عجزوا؛ لأنه من الضروريات في الحياة. ج: يجوز إذا تضرر الأهالي وعجزوا عن الحفر. ج: يجوز عند الحاجة. ج: يجوز ذلك للحاجة الماسَّة، فإن الزكاة إنما تصرف في المصارف الشرعية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ وحق الفقراء يَعم المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والعلاج وإصلاح الحاجات التي تَكْفُل للفقراء المعيشة، كالحرفة والحراثة ونحوها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س آمل تكرم فضيلتكم بالمساعدة في إيضاح هل يجوز إنفاق زكاة المال في الأوجه التالية 1 بناء أو

عدد المشاهدات

331