فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 11908 ] حكم السماح للنساء كاشفات الوجوه بدخول المحلات من أجل الشراء

السؤال

أنا تاجر أملك محلا تجاريًا لبيع المواد الغذائية، ويدخل المحل نساء كاشفات الوجوه من أجل الشراء، فما حكم السماح لهن بدخول المحل وهنَّ على هذه الهيئة ؟ مع العلم بأنني قد وضعت لوحة عند مدخل المحل تبيِّن وجوب الالتزام بالحجاب الشرعي

الجواب

لا يجوز السماح لهن بالدخول على تلك الحال، بل من دخلت وهي منكشفة لزم أمرها بالتستر، فإن أبت وجب طردها من المحل، ولا يغلب الإنسان الطمع في الربح والتجارة فيتغاضى عن المنكرات، ولا يكتفى باللوحة التي عند المدخل في وجوب الالتزام بالحجاب الشرعي، فإن أكثر النساء لا تلتفت إلى اللوحات ولا تهتم بقراءتها، أو تعتبرها مجرد كتابة بدون إلزام، والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أنا تاجر أملك محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية ويدخل المحل نساء كاشفات الوجوه من أجل الشراء فما حكم

عدد المشاهدات

492