فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » حد العورة » [ 12039 ] اللباس الشرعي للمرأة أمام المرأة

السؤال

س: بعض الناس عندنا يرى جواز لبس المرأة للقصير والمجسد الضيق؛ لأجل ممارسة السباحة أمام المرأة، ويستدلون على ذلك بكون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، فهل هذا يعنى أن النساء يلبسن أمام النساء ثيابًا قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة. وهل يجوز أن تلبس المرأة أمام المرأة تبانًا ضيقة تحجم الجسم وتستر إلى الركبة وشيئًا ضيقًا محجمًا تستر به أعلى بدنها وهو يشبه اللباس الخاصة بالسباحة التي تلبسها الكافرة. علمًا بأننا نقيم في دولة غير مسلمة (سويسرا) نرجو بيان الحكم في هذه المسألة وجزاكم الله خيرًا .

الجواب

اللهم إن هذا منكر وإنا له منكرون، فعلى المرأة المسلمة أن تبتعد عن هذه الأعمال وأن تحفظ نفسها عن مشابهة الكافرات، وذلك لأن المرأة عورة مطلقًا ولا يجوز لها إبداء شيء مما يخفى من بدنها، فأولًا: لا يجوز لها اللباس الضيِّق الذي يبين حجم الأعضاء ويُمثل المنكبين والظهر والبطن والثديين وعظام الصدر وهكذا لا يجوز لها لباس "التبان" وهو السراويل بلا أكمام سيما إذا كان ضيقًا يمثل الفخذين والإليتين فإنه يظهرها كعريانة، وهكذا لا يجوز لها السباحة بهذه الأكسية ولو كانت واسعة فإنها إذا ابتلت بالماء التصقت بالبشرة ومثَّلت ما تحتها، ولا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها الذي لا يظهر غالبًا كالبطن والظهر والصدر والجنب ولو كانت أمام النساء فإن اعتيادها لذلك يسهل عليها الاستمرار على هذا اللباس في الصغر والكبر سواء كانت وحدها أو أمام غيرها ولا يبرر هذه الأفعال كونها أمام النساء من غير المسلمين فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعض الناس عندنا يرى جواز لبس المرأة للقصير والمجسد الضيق لأجل ممارسة السباحة أمام المرأة ويستدلون على

عدد المشاهدات

538