فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الغسل » مكان الغسل ( الحمام) » [ 3686 ] حكم خلع المرأة ثوبها في غير بيتها

السؤال

س: ما حكم خلع المرأة ثوبها في غير بيتها إذا كانت مسافرة أو كانت عند إحدى أخواتها وهي تخلعه بقصد تغييره بثوب آخر؟

الجواب

يجوز ذلك؛ فإنها قد تحتاج إلى تغيير لباسها في سفرها وعند أقاربها وأصدقائها، فعند الخلع تُغلق عليها إحدى الغُرف وتُغيِّر لباسها بلباس آخر ولا محظور في ذلك، وأما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره لوعيد من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فإن المُراد به الزانية التي تكون في بيوت الدعارة وتخلع ثوبها لفعل الفاحشة، مع أن أبا داود ـ رحمه الله ـ حمله على عمومه واستدل به على منع المرأة من دخول الحمامات العامة؛ لأن من دخلها خلع ثيابه للاغتسال والنظافة ثم يعود فيلبسها، ودخول النساء للحمامات العامة فيه خلاف، ولكن الصحيح جواز ذلك للحاجة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم خلع المرأة ثوبها في غير بيتها إذا كانت مسافرة أو كانت عند إحدى أخواتها وهي

عدد المشاهدات

510