فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » تنظيم المرور وما يتعلق به » [ 11822 ] حكم من يتعمد قطع إشارات المرور
السؤال
- س: ما حكم إذا تعمد شخص قطع الإشارة ؟
الجواب
- الأصل أن وضع تلك الإشارات لترتيب السيارات وتنظيم السير وإيقاف كل أحدٍ حتى يُفتح له الطريق فلا يحصل حوادث اصطدام ولا انقلاب، فلذلك نقول لا يجوز تعمد قطع تلك الإشارات، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم إذا تعمد شخص قطع الإشارة ؟
عدد المشاهدات
- 570