فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » تنظيم المرور وما يتعلق به » [ 3099 ] حكم المخالفات المرورية التي يأخذون عليها ضرائب
السؤال
- س: بالنسبة لقطع الإشارة والمخالفات المرورية يأخذون عليه ضريبة، فهل هذا يجوز ؟
الجواب
-
يجوز ذلك حيث إنه يُسبب حوادث كثيرة ووفيات وأضرارا، فهذه الضرائب جُعلت
لتكون حاجزة لكثير من المُتهورين والمُخاطرين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بالنسبة لقطع الإشارة والمخالفات المرورية يأخذون عليه ضريبة فهل هذا يجوز ؟
عدد المشاهدات
- 1864