فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » تنظيم المرور وما يتعلق به » [ 3099 ] حكم المخالفات المرورية التي يأخذون عليها ضرائب

السؤال

س: بالنسبة لقطع الإشارة والمخالفات المرورية يأخذون عليه ضريبة، فهل هذا يجوز ؟

الجواب

يجوز ذلك حيث إنه يُسبب حوادث كثيرة ووفيات وأضرارا، فهذه الضرائب جُعلت لتكون حاجزة لكثير من المُتهورين والمُخاطرين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بالنسبة لقطع الإشارة والمخالفات المرورية يأخذون عليه ضريبة فهل هذا يجوز ؟

عدد المشاهدات

1864