فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » تنظيم المرور وما يتعلق به » [ 1587 ] تعمد قطع الإشارة

السؤال

س: ما حكم إذا تعمد شخص قطع الإشارة ؟

الجواب

الأصل أن وضع تلك الإشارات لترتيب السيارات، وتنظيم السير، وإيقاف كل أحدٍ، حتى يُفتح له الطريق، فلا يحصل حوادث اصطدام ولا انقلاب، فلذلك نقول: لا يجوز تعمد قطع تلك الإشارات، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم إذا تعمد شخص قطع الإشارة ؟

عدد المشاهدات

561