فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » تنظيم المرور وما يتعلق به » [ 1587 ] تعمد قطع الإشارة
السؤال
- س: ما حكم إذا تعمد شخص قطع الإشارة ؟
الجواب
-
الأصل أن وضع تلك الإشارات لترتيب السيارات، وتنظيم السير، وإيقاف كل أحدٍ،
حتى يُفتح له الطريق، فلا يحصل حوادث اصطدام ولا انقلاب، فلذلك نقول: لا
يجوز تعمد قطع تلك الإشارات، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم إذا تعمد شخص قطع الإشارة ؟
عدد المشاهدات
- 568