فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » تنظيم المرور وما يتعلق به » [ 11394 ] حكم مخالفة أنظمة ولوائح المرور

السؤال

س: ما حكم مخالفة أنظمة ولوائح المرور التي وضعت أصلًا من أجل المصلحة والمحافظة على سلامة الجميع.

الجواب

لا تجوز مخالفة أنظمة ولوائح المرور التي وضعت لتنظيم السير ولتلافي الحوادث وللزجر عن المخاطرات والمهاترات، وذلك مثل الإشارات التي وضعت في تقاطع الطرق، واللافتات التي وضعت للتهدئة أو لتخفيف السرعة، والسهام التي رسمت لمنع الدخول أو منع الوقوف، والخطوط المستطيلة في الطرق الطويلة أو القصيرة لمنع التجاوز ونحوها، ولقد حصل بوضعها والالتزام بها تحفظ كثير، وتقليل للحوادث بإذن الله تعالى، وانتظام في المسير لمن التزم بها وتقيد بتطبيقها بعد أن تعلم القصد من وضعها والمصلحة الكبيرة التي تحصل من وراء العمل بها؛ فعلى هذا يعتبر من يعرف الهدف من وضعها ثم يخالف السير على منهجها عاصيًا للدولة فيما فيه مصلحة ظاهرة ويكون متعرضًا للأخطار، وما وقع منه فهو أهل للجزاء والعقوبة، ونعتبر ما تطلق الدولة على المخالفين من الضرائب ومن الجزاءات واقعًا موقعه، فهؤلاء المخالفون أهل أن يعاقبوا وينكلوا بدفع غرامات مالية وبسجن طويل، أوقعية وبمنع من القيادة مطلقًا أو إلى حد محدود وبنحو ذلك من العقاب الذي يكون له الأثر في تقليل هذه المخالفات كما هو الواقع في الكثير من الدول. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم مخالفة أنظمة ولوائح المرور التي وضعت أصلا من أجل المصلحة والمحافظة على سلامة الجميع

عدد المشاهدات

654