فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 11772 ] حكم لبس النقاب

السؤال

س: انتشرت في زماننا ظاهرة لبس النقاب لكثير من فتياتنا الشابات. فهل هذا النقاب يجب في حق الفتاة غير المتزوجة وغير المخطوبة أم أنه يشمل المتزوجة وغيرها ؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة (النقاب) : فهناك من ذهب إلى أنه واجب وهناك من رأى أنه مُستحب، ولكلٍ أدلته من الكتاب والسنة، فهل من تفصيل في هذا الأمر يُخرج من الاختلاف إلى الاتفاق على كلمة واحدة، لئلا نضيع في متاهات لا نعلم لها مخرج ؟

الجواب

النقاب المعروف في زمن الصحابة لباس يُفصل على قدر الوجه ويُجعل فيه فتحتان ضيقتان بقدر الحدقة تبصر المرأة منهما الطريق، كل فتحة بقدر سواد العين وبقدر رأس الإصبع، فهذا اللباس جائز لأنه يستر الوجه، واستثني لباسه في الإحرام، فقد ورد النهي عنه، لكن في زماننا هذا ظهر نقاب يحمل هذا الاسم ولكنه مغاير لما كان عليه في صدر الإسلام فإن فيه فتحات واسعة بحيث تخرج العين كلها، وقد يخرج الجفن والأنف والوجنة، وقد تكون المرأة متجملة متكحلة وذلك مما يلفت الأنظار حيث إن وجهها يُشبه وجه السافرة، فإن الفتنة قد تكون بسبب النظر إلى عينيها وحاجبيها ووجنتيها وأنفها وجبينها، وفي ذلك فتنة لكل مفتون فمثل هذا النقاب لا يُسمى نقابًا وإنما هو شبه اللثام تستر به شفتيها وأسفل منخريها وأسفل خديها وذقنها مع ظهور وسط الوجه الذي هو مجمع المحاسن. فنرى أن هذا لا يجوز. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س انتشرت في زماننا ظاهرة لبس النقاب لكثير من فتياتنا الشابات فهل هذا النقاب يجب في حق الفتاة

عدد المشاهدات

410