فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » آداب النكاح » منكرات الأفراح » [ 12042 ] ستر المرأة أمام النساء
السؤال
- لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقص الحياء في بعض حفلات الزواج ، ومنها لبس الفتيات الكبيرات العاقلات للباس يكشف الساعد أو اليد أو بعض الساق وربما الأفخاذ ، وكأن هذا الزواج هو تحلل من كل أمور الشريعة ، فما نصيحتكم لتلك الفتيات والنساء ، وآبائهن وأزواجهن وإخوانهن وغيرهم ، فهل عليهم إثم في الصمت والمساعدة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
-
فهذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل
جسمها وأرجلها وأيديها ، ولا يجوز أن يبدوا منها شيء من أعضائها عند
الأجانب ولا في المجتمعات العامة ولو كان بين النساء ، فإن اعتياد المرأة
من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها ويصعب عليها التخلص منه ، ولا
شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة
على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي
فيها اختلاط أو تكشف أو إظهار شيء من البدن الواجب سترة ولو أمام
النساء.والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقص الحياء في بعض حفلات الزواج ومنها لبس الفتيات الكبيرات
عدد المشاهدات
- 480