فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 11050 ] حكم لبس النقاب

السؤال

نرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتساهل في لبس النقاب وكذلك الغطاء الخفيف الذي ترى العينين من خلاله.

الجواب

لا يجوز لبس النقاب المعروف في هذه الأزمنة حيث إنه واسع الفتحات بحيث يبدو معه الأنف أو أكثره والعينان والأجفان والوجنتان ونحو ذلك وهكذا لا يجوز للمرأة ستر وجهها بخمار شفاف يتبين من ورائه لون الوجه وتفاصيله وحجمه فإن ذلك كله مما يلفت الأنظار وتحصل به الفتنة فعلى المرأة المسلمة الحرص على ستر وجهها كاملا عن الرجال الأجانب والبعد عن التقليد ومحاكاة نساء الغرب وغير المسلمين فيما هو من أسباب الفتنة ودوافع الفساد. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

نرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتساهل في لبس النقاب وكذلك الغطاء الخفيف الذي ترى العينين من خلاله

عدد المشاهدات

487