فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » الجراحة لأجل الزينة » التزين بالوشم » [ 11678 ] حكم الوشم
السؤال
- س: ظهر حديثًا طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة وذلك بدلا من الكحل العادي وقلم تحديد الشفاه فما حكم ذلك؟
الجواب
- لا يجوز ذلك، لدخوله في مسمى الوشم، فقد لعن
النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فإن هذا التحديد للشفاه،
والعينين يبقى سنة أو نصف سنة، ثم يجدد إذا اندرس، ويبقى كذلك، فيكون شبيهًا
بالوشم المحرم، والأصل أن الكحل علاج للعين، لونه أسود أو رمادي، يكتحل به
على الأهداب ومشافر العينين عن الرمد، أو لحفظ العين عن المرض، وقد يكون
جمالا وزينة للنساء، كالزينة المباحة، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم
المؤقت فأرى أنه لا يجوز، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات، والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ظهر حديثا طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر
عدد المشاهدات
- 841