فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » الجراحة لأجل الزينة » التزين بالوشم » [ 12928 ] هل يجوز الوشم
السؤال
- ما حكم الوشم بالليزر علمًا أنه لم يكن فيه أي نوع من الوشم المتعارف بحفر الجلد بالإبرة وحشوه (كحل، أو توت) ولكن الوشم خارجي، أي عمل الوشم بضوء سواء كان في الحواجب، أو الشفائف.
الجواب
-
لا يجوز هذا الوشم لأنه داخل في عموم الحديث بلفظ لعبد الله الواشمة
والمستوشمة ولأنه داخل في تغيير خلق الله فيعمه الوعيد الوارد في التحذير
من ذلك حيث لم يفرق بين أنواع الوشم فلا يجوز فعل هذا الوشم بأي صفة كان.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- ما حكم الوشم بالليزر علما أنه لم يكن فيه أي نوع من الوشم المتعارف بحفر الجلد بالإبرة وحشوه
عدد المشاهدات
- 639