فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة المسألة » [ 11613 ] حكم السؤال للمعاقين

السؤال

س: بعض المعاقين يعرض نفسه على التجار أو يقف فى المساجد ويذكر أنه محتاج وعليه ديون ونحو ذلك، وقد يجمع بهذه الطريقة أموالا كثيرة قد تكفيه سنوات عديدة، فنرجو بيان الحكم فى هذا العمل بهذه الطريقة؟ وهل يجوز لمن رأى مثل هؤلاء وخاصة إذا تكرر منه ذلك وعرف أنه يملك أموالا تكفيه فهل يجوز أن يبلغ عنه الجهات المختصة بالمتسولين؟ وهل يجوز رده وعدم إعطائه ونصح الناس بعدم إعطائه؟ وهل يدخل ذلك فى قولة تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ؟

الجواب

لا يجوز له تعاطي هذه الحرفة وجمع الأموال بها ولو كان معاقا فإن المسألة لا تحل إلا لمن أصابته فاقة شديدة أو جائحة اجتاحت ماله، وليس من مسوغاتها الإعاقة إذا كان عنده من المال ما يكفيه فمن عرف من هؤلاء بالسؤال تكثرا لم يجز إعطاؤه لما فيه من تشجيعه على كثرة السؤال وجمع المال، وهو في غنى عنه، وعلى من تحقق كذب هؤلاء أن ينبه على ذلك ويخبر التجار بكذبهم وله أيضا أن يبلغ الجهات المسئولة عن مكافحة التسول، ولا يدخل منعه عن العطاء فى قوله تعالى: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فإن المراد بالسائل هو المسترشد المستفيد في العلم، أى متى سألك أحد عن مسألة علمية فأجبه بالصواب بدون رد أو زجر، أو نهر شديد ينقمع به ويترك الاستفادة، ويدل على ذلك أن الله تعالى ذكر فى السورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتيما ضالا عائلا ثم نهاه عن قهر اليتيم، ونهر السائل الذى كان ضالا وأمره بالتحدث بالنعمة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س بعض المعاقين يعرض نفسه على التجار أو يقف فى المساجد ويذكر أنه محتاج وعليه ديون ونحو ذلك

عدد المشاهدات

514