فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8376 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: ورثت الزوجة ميراثها من أبيها، وضمه زوجها إلى ملكه برضاها، وعندما توفي الزوج ترك أملاكه بما فيها ميراث زوجته في حوزة أحد أبنائه الذي عاش مع والديه، وما زال يُقيم مع والدته حتى الآن ويرعاها، ترك الزوج المتوفى وصية وزع فيها أملاكه بما فيها ميراث الزوجة على أبنائه توزيعًا شرعيًا إلا أنه قد أوصى لابنه المقيم مع والدته بزيادة عن أخوته بما لا يزيد عن ثلث التركة، وأن المتوفى قد أشار بذلك قبل وفاته، إلا أن الزوج المتوفى لم يوص لزوجته بأي من ميراثها عن أبيها ولا بميراثها من زوجها، وقد اشترط في وصيته بأن لا يتم توزيع التركة على أبنائه إلا بعد وفاة زوجته، وقد لوحظ استياء بعض الورثة من هذه الوصية، هل تجوز هذه الوصية؟ وما هو رأي الشرع في حالة عدم إجازتها؟

الجواب

إذا كانت الزوجة قد وهبت مالها لزوجها فقد، فإن كان قرضًا في ذمته فلها المطالبة به بعد موته كسائر الديون، وأما ميراثها من زوجها فلها ثمن تركته لوجود أولاده، ولو لم يوص بذلك، وأما زيادة أحد أبنائه في توزيع ماله فلا يجوز إلا لسبب كدين له، أو تزويجه كأخوته ونحو ذلك، والأصل الله تعالى. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ورثت الزوجة ميراثها من أبيها وضمه زوجها إلى ملكه برضاها وعندما توفي الزوج ترك أملاكه بما فيها

عدد المشاهدات

426