فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف » بيع الموقوف وهبته » [ 11505 ] بيع الوقف واستبدال غيره عند توقف نفع الأول
السؤال
- س: لدينا قطعة أرض زراعية: وقف على بئر ماء في قرية، ويعود ريع هذه الأرض لمصلحة البئر من حبل ودلو وكل ما يصلح ذلك، والأرض المذكورة قريبة من بيوت أهل القرية، ويعتمد في زراعة هذه الأرض- بعد الله تعالى -على القطر، ومنذ سبع سنوات امتنع السيل من الإتيان لهذه الأرض بسبب خوف أهل القرية على بيوتهم فصرفوا مجرى السيل عن هذه الأرض إلى مكان آخر، وبعض من هذه الأرض أخذ غصبًا أيام الحكم الاشتراكي لليمن الجنوبي وبقي جزء من هذه الأرض لم يؤخذ، وطلب أحد أفراد هذه القرية ـ وهو قريب الدار من هذه الأرض ـ شراء هذه القطعة المتبقية، فهل يجوز بيعها ووضع ثمنها في وقف آخر لمصلحة البئر المذكورة من شراء مضخات، وقطع غيار، ووقود للمضخة. أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
- حيث تعطلت منافع هذه الأرض وانقطع ماؤها أو حيل بينها وبين السيل فلا فائدة في بقائها، فيجوز بيعها وصرف ثمنها في وقف آخر يُدر على هذه البئر وغيرها حتى لا تتوقف منفعة الوقف وأجره عن الواقف الذي قصد حصول الأجر واستمراره، ويحسن أن يقف عليها أحد القضاة أو العلماء حتى يقرروا بيعها لتعطل منفعتها. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س لدينا قطعة أرض زراعية وقف على بئر ماء في قرية ويعود ريع هذه الأرض لمصلحة البئر من
عدد المشاهدات
- 1051