فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » تلف الوقف وخرابه » [ 4692 ] حكم الوقف إذا انتهت صلاحيته
السؤال
- س: أحد أجدادنا أوقف خمس نخلات، وذهبت من خمس وأربعين سنة ولم يحصل من الأرض ريال واحد، وقيمتها لا تساوي شيئًا تنقل فيه، هل ترون أن قيمتها توضع في مسجد، أو إبقائها على حالها أصلح؟
الجواب
-
نرى في هذه الحال: التقديم على القاضي ليبعث هيئة لتقرير أمر هذا الوقف،
فإذا قررت الهيئة عدم إمكان إعادة النخلات واستثمارها، فإن له بيعها، وصرف
ثمنها فيما أوصى به الواقف، كتفطير صوام، ، أو صدقة على فقراء، أو ما أشبه
ذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أحد أجدادنا أوقف خمس نخلات وذهبت من خمس وأربعين سنة ولم يحصل من الأرض ريال واحد وقيمتها
عدد المشاهدات
- 840