فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 7362 ] حكم عمل المحلات التجارية جوائز على سلعها لجذب الزبائن
السؤال
- س: تقوم إدارة إحدى الأسواق التجارية بوضع كوبونات لمن يشتري بمبلغ معين من إحدى تلك المحلات، للحصول على جوائز يتم سحبها فيما بعد، علمًا بأن أصحاب المحلات قد دفعوا مبلغ: ألف ريال عند إبرام العقد للدعاية والإعلان، وقد سُئل صاحب السوق، فقال: إنني اشتريت الجوائز من حسابي الخاص، وسؤالنا : أولا: ما حكم عمل تلك المحلات ؟ ثانيًا: هل يجوز الشراء من المحلات ؟
الجواب
-
لا يصح تعمد الشراء منهم لأجل تلك الجوائز، أما من اشترى منهم لا لأجلها
وإنما كان يتعامل معهم أصلا لمناسبة القرب، أو وقوعهم على الطريق الذي
يسلكه دائمًا، فاشترى منهم ليس قصده الجوائز فوقعت له جائزة فله أخذها، ولا
تدخل في الميسر.
وأما عمل هذه المحلات فهو بلا شك دعاية لمحلاتهم، أرادوا أن: يشتهروا،
ويُقبل الناس على الشراء منهم، ويكثر المتعاملون معهم، فيربحوا كثيرًا، وتكون
تلك الجوائز قسطًا يسيرًا من تلك الأرباح، وهذا بلا شك فيه حسد لغيرهم، حيث
إن الجماهير ينصرفون إليهم، ويتعطل بقية أهل المتاجر فلا يشتري منهم إلا
القليل، والواجب أن يرضى كل أحد بما قسم الله له، ولا يحسد غيره، ولا يجعل
هذه الدعاية التي تجتذب الناس نحو بضائعه التي يبالغ في مدحها بما لا حقيقة
له، أو يعلن أن هناك تخفيضات وهمية، أو نحو ذلك من الدعايات الخادعة للأمة.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تقوم إدارة إحدى الأسواق التجارية بوضع كوبونات لمن يشتري بمبلغ معين من إحدى تلك المحلات للحصول على
عدد المشاهدات
- 409