فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8591 ] ظلم الكفيل للعامل

السؤال

س: ما حكم الكفيل الذي يُحمّل العامل أكثر من عمل كأن يكون صاحب بنشر ويطلب منه أكثر من عمل، هل يجوز له ذلك؟ مع العلم أنه ما جاء إلا لعمل واحد فقط؟

الجواب

يرجع في هذا إلى الاتفاق المسبق، فإذا استقدم على أنه يعمل حارسًا فلا ينقل إلى سائق، وإذا جاء ليعمل في الكهرباء لم يُلزم بالخياطة وإذا جاء ليعمل في حرث لم يلزم بالعمل في بقالة، وإذا جاء ليعمل بناء لم يلزم بالهندسة ونحوها، فإن لكل منهم اختصاص فلذلك يلزم الكفيل أن يفي بوعده وأن لا يُكلف العامل ما لا يطيقه، أو لا يُحسنه وليس من تخصصه كما أن عليه أن لا يشق عليه بطول مدة العمل، فالعادة أنه يعمل سبع ساعات، أو ثماني ساعات وهذا عند الإطلاق فإن اتفقا على نوع من العمل وزمن مخصص ومدة محدودة فلا يجوز تجاوزها فإن تراضيا على تغيير المهنة، أو العمل، أو الزيادة، أو النقص ولو بزيادة في الراتب، أو نقص منه فكيفما اتفقا جاز وإلا فلا بد من إعطاء العامل ما يستحقه مقابل تشغيله زيادة على المتفق عليه بينهما. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الكفيل الذي يحمل العامل أكثر من عمل كأن يكون صاحب بنشر ويطلب منه أكثر من

عدد المشاهدات

486