فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام » [ 11267 ] بيع المحرمات

السؤال

س: محل تجاري يتم فيه بيع بعض المواد والمراد السؤال عنها، ومعظم إن لم يكن كل زبائن هذا المحل غير مسلمين وهذه المواد هي : 1ـ شعر طبيعي وشعر اصطناعي وباروكة تستخدم كوصلات شعر. 2ـ صبغات شعر مختلفة الألوان للرجال والنساء. 3ـ مناكير للأظافر. 4ـ أظافر اصطناعية تستخدمها النساء لتجميل أظافرها. 5ـ العطور والتي فيها كحول. 6ـ ملابس نسائية غير شرعية لغير المسلمة. ا7ـ ملابس ذات أسماء مشهورة مثل NIKE نايك ومثل ADIDAS أو أديداس ولكن ليست حقيقية أي الاسم الذي يوضع على الملابس مزيف ولكن لا نخبر الزبون أنها حقيقية بل نخبره أنها غير حقيقية إذا سأل. وفي حالة أنه يوجد شيء مما هو حرام وقمت ببيع هذا المحل، فإذا استخدمت هذا المال الناتج من البيع بعمل مشروع حلال فهل يصبح مالي حلالًا أم عليّ شيء أن أعمله ليصبح حلالًا مثل الصدقة وكم مقدار الصدقة مع الأخذ بالاعتبار أنه منذ أن فتحت المحل يوجد عندي شك بأنه يوجد حرام.

الجواب

اعلم أنه لا يجوز بيع كل شيء محرم في الإسلام ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، ولو كان المشتري كافرًا، وقد ثبت أن الخمر لما حرمت أراد أناس أن يبيعوها فمنعهم النبي- صلى الله عليه وسلم-، وأمرهم بإتلافها ولو كان المشتري كافرًا، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- : إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ولعن اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وكذلك لعن الخمر وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها وساقيها وعلى هذا لا يجوز بيع الشعر طبيعيًا أو غير طبيعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة أي: التي تصل الشعر بغيره؛ لأنه تدليس وإيهام أنها طويلة الشعر مما يزيد في جمالها وهو كذب، وكذا الباروكة لا يجوز بيعها؛ لأنها شعر يوضع على الرأس فيدخل في الوصل المحرم، فأما الصبغات فلا يجوز منها الأسود الخالص للشيب، فقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- قومًا يصبغون بالسواد وقال: لا يريحون رائحة الجنة . ولما أمر بتغيير رأس أبي قحافة قال: جنبوه السواد فأما الصبغ بالحمرة والسمرة فيجوز كالحناء مع الكتم سواء للرجال أو للنساء، فأما تلوين الشعر إلى عدة ألوان وهو ما يسمى بالميش فلا يجوز، لقوله تعالى: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وقد لعن النبي المتنمصات والمتفلجات، والمغيرات خلق الله . وأما المناكير: فيجوز لبسها لكن تخلعها إذا أرادت أن تتوضأ أو تغتسل؛ لأنها تغطي الأظافر فلا بد بعد الحدث من قلعها حتى تغسل ما تحتها، أما بيعها على غير المسلمين فلا بأس به مطلقًا. أما الأظافر الصناعية فلا يجوز لبسها ولا بيعها لأنها تدليس وتزوير، فتدخل في عموم قول الله تعالى: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ . وأما العطور فإن كان الكحول فيها كثيرًا لم يجز استعمالها ولا بيعها، وإن كان قليلًا يقصد منه حفظها عن التعفن أو عن تلويث اللباس فلا بأس ببيعها والتطيب بها؛ لأن الكحول القليل تابع يضمحل في غيره فيعفي عنه. وأما الملابس النسائية المحرمة إما لضيقها بحيث تبين تفاصيل البدن أو قصيرة يبدو منها بعض العورة، أو واسعة بحيث ترفع فيظهر بعض البدن، أو شفافة تشف عما تحتها أو نحو ذلك فلا يجوز بيعها ولو لغير المسلمين؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأما الأكسية المزورة والتي تسمى بأسماء مشهورة وهي غير حقيقية، وذلك لمجرد الدعاية والتشهير فلا يجوز بيعها إلا بعد الإخبار للمشتري، بأنها مزورة وإن القسيمة لا تنطبق على هذه حتى يكون المشتري على بصيرة؛ لأن الإخفاء غش، وفي الحديث: من غش فليس مني . اثم إذا بعت هذه الأشياء سابقًا ثم بقي الثمن عندك فعليك التوبة، ولا يلزمك رد شيء من المال إلى المشتري لقول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فالتوبة تكفي ولو كنت في شك من أول فتح المكان، وعليك أن لا تعود إلى بيع مثل هذه المحرمات، والله يعفو عما سلف. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س محل تجاري يتم فيه بيع بعض المواد والمراد السؤال عنها ومعظم إن لم يكن كل زبائن هذا

عدد المشاهدات

734