فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الحيل للتخلص من حرام أو للتوصل إلى حلال » [ 11106 ] التعامل مع الفوائد الربوية

السؤال

س: رجل أنعم الله عليه بأموال كثيرة وأولاد بررة يعينونه على الخير، ولديه أموال ربوية كانت ودائع في البنوك الربوية تزيد عامًا بعد عام وهو لا يعلم بذلك حيث إنه ساهم مع رجل للاستثمار خارج هذه البلاد فتفاجأ أن هذا الرجل أودعها في بنوك ربوية خارج هذه البلاد وعندما أراد أخذ هذه الأموال تفاجأ بذلك وقام بسحب كامل الرصيد رأس المال وما زاد من الربا والآن هو يريد التخلص منه وتطهير ماله من هذه الأموال فما هي الطريقة الصحيحة في التخلص من ذلك ؟ اثم هل يجوز إعطاؤها الفقراء والمساكين أو بناء مساكن لهم أو قضاء الدين عن الغارمين أو بناء مساجد أو دور خيرية لرعاية الفقراء والأيتام أو التبرع بأجهزة طبية تنفع المسلمين أو غيرها من الأعمال الصالحة ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

وبعد فقد رخص كثير من المشايخ في قبض هذه الأموال الربوية ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وأمر بصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين فأجاز الصدقة بها على الفقراء والمساكين لسد خلتهم وكذا الوفاء عن الغارمين العاجزين وبناء مساكن لمن لا يجد سكنًا وكذا بناء المساجد والقناطر والمدارس الخيرية والمباني الموقوفة التي تصرف في النفقة على الفقراء والأيتام وتجهيز الغزاة وشراء أسلحة للمجاهدين في سبيل الله وشراء أجهزة طبية في المستشفيات الخيرية ونشر علوم القرآن والسنة ووسائل الدعوة وتزويج العزاب من الشباب العاجزين ونحو ذلك حيث إن هذه الأموال طاهرة في نفسها وإنما اكتسبت الخبث من حيث كسبها فإذا أخرجها المكتسب طهرت وزال خبثها وذلك قياسًا لها على الغنائم التي يكتسبها المسلمون من أموال الكفار مع أن بعضها ثمن الخمر والخنازير والغصب ونحوها وكذا ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج وقد قال عمر رضي الله عنه ـ ولوهم بيعها وخذوا ثمنها يعني ثمن الخمر كجزية ونحوها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل أنعم الله عليه بأموال كثيرة وأولاد بررة يعينونه على الخير ولديه أموال ربوية كانت ودائع في

عدد المشاهدات

736