فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد » [ 3134 ] حكم البيع بالتقسيط

السؤال

س: ما حكم الشرع في البيع بالتقسيط مع العلم أن البيع في ألمانيا يتم كما يلي: بائع السيارة متفق على البيع بعدما تحضر الوثائق المطلوبة، فإذا وافق على هذه الوثائق يقول لك أريد أن أعرض أمرك على البنك الذي يتعامل به، فإذا وافق البنك وافق هو على البيع، مع العلم أنني بحاجة إلى السيارة؟

الجواب

لا بأس بالبيع بالتقسيط إذا كانت السيارة مثلا معروفة ومملوكة للبائع وعنده وثائق المُلك، ولا بأس أن يعرض الأمر على البنك الذي يتعامل معه بحيث إن النك يتسلم الأقساط من حسابك أنت ويثبتها في رصيد البائع أو يحسمها البنك من دخلك أنت أو رصيدك عنده أو عند بنك آخر وتكون الأقساط مُحددة كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة، وإذا ملكت السيارة فلك أن تتصرف فيها باستعمالها أو بيعها أو تأجيرها كما تتصرف في سائر أملاكك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الشرع في البيع بالتقسيط مع العلم أن البيع في ألمانيا يتم كما يلي بائع السيارة

عدد المشاهدات

791