فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 11222 ] مسألة التأمين
السؤال
- س: يعلن في الجرائد وبعض المجلات عن ما يسمي بطاقة التأمين وهي أن تدفع ريالًا واحدًا عن كل يوم مقابل دفع أي التزامات مادية تكون عليها مثل حادث أو أي أمر يكون متعلق باستخدام الطريق؟
الجواب
- الحمد لله. أولًا : نقول: إن المسائل التي سوف تعرض غالبًا يوجد بها بعض الخلاف بين المجتهدين؛ لأنها مما يدخلها الاجتهاد، وحيث إن هناك من يحب التساهل فيفتي بالجواز في بعض الأشياء ويجعل العلة المصلحة، فنقول: إن هذا ليس دليلًا دامغًا؛ فوجود الخلاف بين العلماء لا ينبغي أن يتخذ حجة للمتساهلين والذين يتتبعون الرخص، ف مسألة التأمين من المسائل التي عمت بها البلوى وكثر الذين يدعون إليها، ونقول: قد صدرت الفتاوى من علماء هذه الأمة على أنه لا يجوز، لا يجوز التأمين على السيارات، ولا على الأنفس ولا على البضائع، ولا على المباني، ولا على الممتلكات، وكذلك الدخول في الغرر، ولو كثر الذين يعملون به في الدول، ولو كانت الدول الصغرى والكبرى تتعاطى هذا التأمين وتعمل به فإن هذا كله شيء جديد، وقد علل العلماء التأمين الذي ذكر السائل ولو أن يدفع 360 ريالًا، وعللوا المنع منه أن ذلك مما يسبب أكل المال بغير حق، فالشركة قد يسجل عندها عشرون ألفًا من المواطنين أو أكثر يدفعون لها كل يوم عشرين ألف ريال أو نحو ذلك وأعمالها التي تعملها قد تقل عن الأشياء التي تأخذه منهم فالحاصل أن هناك عللا: ثانيًا: أن تدفع أشياء ولا ترد عليك ولو ردوها عليك لم يردها. ثاليًا: إن كثيرًا قد يحدث عليهم حوادث تكلف الشركات أكثر مما أخذوا منهم. ورابعًا: أنها تدفع الكثير إلى التهور وإلى المخاطرات التي تسبب كثرة الحوادث اعتمادًا على التأمينات. فنحن نقول أن يعتمد المسلم على ربه ولا يشارك في مثل هذه الشركات، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فهو من الله ويرفق بنفسه، ولا يتعرض إلى أخطار والله يحفظه. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س يعلن في الجرائد وبعض المجلات عن ما يسمي بطاقة التأمين وهي أن تدفع ريالا واحدا عن كل
عدد المشاهدات
- 505