فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 5399 ] التأمين على الحياة
السؤال
- س: أفيد فضيلتكم بأنني تعاملت مع أحد البنوك المحلية عن طريق الاقتراض بالتمويل الإسلامي بطريقة " التورق "، ويُعْمَلُ بمفهوم التورق الذي من خلاله يقوم البنك بشراء وامتلاك سلعة من السوق الدولي - غالبًا ما تكون معدنا - ثم يبيعها البنك عليك بربح معلوم إلى أجل معلوم، وبعد امتلاكك للسلعة تقوم بإصدار وكالة بنكية للخزينة لبيع تلك السلعة، وحصيلة مبلغ المبيع يكون هو المبلغ المقترض، يسدد في وقت معلوم بدون فوائد بنكية، ويحصل البنك على ربحه كعمولة نتيجة شراء وبيع السلعة. ولكن اشترط البنك من أجل الحصول على هذا القرض أن أقوم بالحصول على بوليصة تأمين على الحياة لصالح البنك بقيمة المبلغ المقترض، أي في حالة وفاة الشخص المقترض من البنك تقوم شركة التأمين بتسديد القرض للبنك، مع العلم بأن شركة التأمين يملكها البنك، في الإمكان أن يتم التأمين عن طريق شركة أخرى. فهل بوليصة التأمين على الحياة الإلزامية من أجل الحصول على القرض مقبولة شرعًا؟
الجواب
- نشكرك على اهتمامك وتورعك عن المشتبه، وابتعادك عن الحرام وما
يلحق به، ونقول: هذه المعاملة لا بأس بها، ولكن تلك السلعة التي تكون معدنًا
في الغالب لا بد أن تكون مملوكة للبنك قبل التعاقد معهم، ولا بد أن تكون
معلومة للبائع والمشتري، حتى لا يكون في البيع غَرَرٌ، ولا بد من قَبْضِهَا
وحيازتها قبل بيعها، وفي إمكانك أن تنظر إليها، ثم تأمر بنقلها من مكانها،
وبعد ذلك لك أن تُوَكِّلَ مَنْ يبيعها لك، ويدفع إليك الثمن، فإذا اشتريتها مثلًا
بمائة ألف مؤجلة، ثم بعتها بعد حيازتها، أو باعها وكيلك بتسعين ألفًا، وهذا
هو التورق، جاز ذلك.
وأما بوليصة التأمين على الحياة فالذي نعرفه عدم جواز التأمين على الحياة
لأنه غرر، ولكن إذا اقتنع البنك بصورة تأمين -وإن لم يكن حقيقيًّا- فلا بأس،
وله أن يطلب بدل التأمين كفيلًا أو رهنًا يتوثق منه عند وفاة المدين ببيع
الرهن، أو بمطالبة الكفيل، فهذا هو الجائز. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيد فضيلتكم بأنني تعاملت مع أحد البنوك المحلية عن طريق الاقتراض بالتمويل الإسلامي بطريقة التورق ويعمل بمفهوم
عدد المشاهدات
- 570