فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 11183 ] توزيع باقي الثلث علي الورثة

السؤال

س: فقد أوصى والدي رحمه الله تعالى قبل وفاته بنزع ثلث ماله ووضعه في بناء عمارة على أرض له بحي عسير بمدينة الرياض بعد تقديرها، ومن ثم تؤجر هذه العمارة وريعها تخرج به ثلاث أضحيات سنويا والباقي يوزع على الورثة بحكم الميراث الشرعي، وباقي ثلث والدي بعد الانتهاء من بناء العمارة يضعه الوكيل فيما يراه لمصلحة الثلث، وبحمد الله وعونه وتوفيقه ثم تقدير الأرض وبنيت العمارة من ثلث والدي على أكمل وجه، وتم تأجيرها، وأصبح متوسط دخلها السنوي (250000) مائتان وخمسون ألف ريال تقريبًا، وبقي الآن من ثلث والدي: ثلث العقارات التي لم تبع حتى الآن، وجزء من المال نقدًا بعد الانتهاء من بناء العمارة. فالسؤال يا فضيلة الشيخ هل بالإمكان توزيع باقي ثلث والدي على الورثة حسب الميراث الشرعي؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرًا وأثابكم، فالورثة جميعًا موافقون برغبتهم على توزيع الثلث عليهم، لمصلحتهم وللحفاظ على العلاقة الأسرية، ولتفادي كثير من المشاكل التي من المحتمل أن تقع فيما بعد ـ لا قدر الله ـ خاصة وأن أمر صيانة العمارة والأضاحي التي أوصى بها والدي ـ غفر الله له ـ سيستمر وسيكون من ريع العمارة بمشيئة الله تعالى.

الجواب

وبعد، حيث إن الوالد أوصى بالثلث من جميع التركة فإن عليكم تنفيذ وصيته وإخراج الثلث من جميع المخلفات من عقار ومنقول وجعلها في عقار له غلة أو في تجارة لها أرباح وحيث بقي بعد العمارة التي في عسير مبالغ فلا بد أن تُصفى وتُحسب وتعزل ويخرج منها الثلث كاملا، ثم يوضع في عقار أو يتّجر به أو يجعل في بستان له ثمرة ويقسم باقي الغلة على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد الأولاد يكون القسم لأولاد البنين ذكورًا وإناثًا دون أولاد البنات والمختار الزيادة لذوي الحاجة فيزوج منها الأعزب ويوفى دين الغارمين وما بقي يقسم عليهم ومن استغنى منهم فالأولى أن يصرف نصيبه في وجوه الخير كتفطير الصوام وتجهيز الغزاة وإطلاق المساجين وإعاشة الدعاة والمدرسين في المدارس الخيرية وطبع الكتب وتسجيل الأشرطة الدينية ونحو ذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س فقد أوصى والدي رحمه الله تعالى قبل وفاته بنزع ثلث ماله ووضعه في بناء عمارة على أرض

عدد المشاهدات

451