فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » الإشهاد على الوصية » [ 6015 ] حكم الوصية التي لم يشهد عليها شهود

السؤال

س: عند أختي نورة شيء من المال حوالي (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وعندما مرضت طلبتُ منها أن تظهر شيئًا من هذا المبلغ في أعمال البر، فأجابت بقولها: إذا مت فاجعل كلها عندك لي في مسجد، فطلبت منها كتابة هذا الكلام ويشهد عليه شهود ليكون مثبتـًا، فقالت لي: ما يحتاج فإن شهادتك تكفي، فقلت لها إن ابنك هو الوارث الوحيد لك وأخشى عدم موافقته على ذلك، فقالت إن ابني عنده لي أكثر من الذي عندك ثلاث مرات وأنت تعلم، وقد عاشت بعد هذا الكلام بحوالي شهرين، وعندما أثقلها المرض كررت عليها هذا الكلام فقالت: ليس عندي إلا ما قلته لك سابقًا، وقد توفيت في شهر رمضان عام 1422 هـ. وبعد وفاتها طلب مني ابنها تسليم تركه والدته، فأخبرته بما قالت لي، فقال: أنا وارثها الوحيد وسأتولى إظهار ذلك لها، ورفضت تسليمه هذا المبلغ الذي عندي، وحصل بيني وبينه بعض الكلام، وخشيت أن يكون هناك نزاع ويصبح الأمر لا تحمد عقباه، فسلمته ما عندي لوالدته بموجب شيكات رسمية، وبعد ذلك كان في نفسي شك أنني فرطت في ذلك وأنه يلحقني إثم بتسليمه هذا المبلغ بدون خصم شيء منه، علمًا بأنه دخل عليه من والدته عن طريقي ما يقارب (300.000) ثلاثمائة ألف ريال قيمة سيارات وتسديد ديون عنه وغير ذلك، فأرجو التوجيه من فضيلتكم بما يلزمني اتخاذه حيال ذلك، وما يبرئ ذمتي بشأن ما عملته من تسليم هذا المبلغ لولدها لأنه حاك في نفسي أنني فرطت في ذلك وتسرعت بتسليمه كل ما عندي لوالدته.

الجواب

لا يلزمك شيء، وعليك أن تُذكِّر ابنها مرة أو مرتين أو مرارًا لعله ينفذ وصيتها حيث أنه هو الوارث الوحيد، وأن ذمته لا تبرأ إلا بإخراج هذا المبلغ في الأعمال الخيرية كبناء مسجد أو نحوه، وحيث أنها ما كتبت وصيتها، وليس هناك شهود فلا تستطيع أن تمنع ولدها من تركتها، وهو الذي يكون مسؤولا عن هذه الوصية، فإن أخرجها وعمل بوصيتها وإلا فالإثم عليه وذمتك بريئة، وحيث أن هذا المبلغ أقل من ثلث تركتها، فإنه ينفذ إخراجه كله بدون رضا الورثة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عند أختي نورة شيء من المال حوالي 150000 مائة وخمسون ألف ريال وعندما مرضت طلبت منها أن

عدد المشاهدات

558