فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11168 ] الأجور المقطوعة

السؤال

س: أنا موظف أعمل على بند الأجور المقطوعة أي لا إجازة ولا مرضية ولا اضطرارية ولا علاوات... إلخ وقد حصلت لي فرصة الدراسة فاستأذنت من مديري في العمل بأن أدرس وأدوام في العمل بحيث أحضر في العمل في الأوقات التي لا تتعارض مع وقت الدراسة وسرت على هذه الطريقة قرابة سنة مع قيامي بتعويض الساعات التي أدرس فيها فكنت لا أخرج من العمل إلا قرابة الساعة الخامسة مع أن الدوام الرسمي ينتهي الساعة 2.15 وبعد مرور سنة وصعوبة الدراسة احتجت إلى الاتفاق مع المدير مرة أخرى لكن بلا تعويض عن الساعات التي أدرس فيها فصرت أعمل أحيانًا ساعتين وأحيانًا ثلاث أو ساعة ونصف في يوم واحد من أيام الأسبوع. سؤالي بعد هذا التفصيل الممل هل يحل لي أخذ المرتب كاملا لأن الراتب يحسب لي على أساس اليوم كاملا، هذا مع العلم أن أنظمة الدولة لا تجيز ذلك إنما مديري ووكيل الوزارة هما اللذان سمحا لي بذلك لما يريانه مني من حسن أداء للعمل (على ما يقولانه) ؟

الجواب

ننصحك أن تقتصر على ما تستحقه من التعويض مقابل عملك أي قدر الساعات التي تعملها أو التي تعوض بها عن ساعات الدراسة أو التي تصرف لك مقابل نصحك وإخلاصك وجهدك في العمل فإن هذه المكافأة والمرتب يصرف لكل عامل مقابل عمله سواء كان موظفًا رسميًا أو متعاملا أو معارًا أو على بند الأجور أو على نظام الساعات فمن أخل بشيء من عمله بحيث يختل العمل الذي يقوم به فمثله لا يستحق ما يقابل ذلك الوقت الذي أضاعه. ثم إذا قدر أنه صرف لك وعرفت أنك لا تستحقه وأنه لا يمكن رده إلى بيت المال فالأولى أن تتصدق به أو تصرفه في وجه من وجوه الخير. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا موظف أعمل على بند الأجور المقطوعة أي لا إجازة ولا مرضية ولا اضطرارية ولا علاوات إلخ

عدد المشاهدات

690