فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف عليه » تصرف الموقوف عليه في الوقف » [ 11142 ] من أوقف أملاكه

السؤال

س: والدي حال حياته أوقف جميع أملاكه ولم يسجل في المحكمة ولم يكتب ولكنه اكتفى بالقول وأشهد على نفسه من داخل الورثة ومن خارج الورثة وهو بكامل قواه العقلية. السؤال: هل يدخل في جميع أملاكه كامل العقارات حتى العقار المشترك أو العقار الذي ما زال مشتركًا الأيل عن طريق الورث من أجداده وآبائه. .. وهل يدخل ضمن الوقف العقار الذي يملكه ولكن ليس له صك شرعي؟ وهل يدخل في الوقف سيارات ومقتنيات الوالد مثل مكائن النجارة؟

الجواب

هذا الوقف لا يلزم؛ وذلك لأنه جعله للورثة، والورثة يكفيهم نصيبهم من الإرث، فلا وصية لوارث، فنرى والحال هذه أن جميع العقار الخاص والمشترك كله يُعتبر تركة، وأن كلا منهم يتصرف في ماله إلا إذا كان الوالد قد خصص بعض العقار وقال هذه العمارة أو هذه الدكاكين وقفٌ لا يجوز بيعها وتُصرف غلتها على المُستحقين، فعند ذلك تُنفذ وصيته وإلا فإن الأمر يرجع إلى الورثة ليُخرجوا له ما تيسر ويُنفذون وصيته حسب القدرة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س والدي حال حياته أوقف جميع أملاكه ولم يسجل في المحكمة ولم يكتب ولكنه اكتفى بالقول وأشهد على

عدد المشاهدات

386