فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الربا » كيفية التخلص من الربا » [ 12348 ] أخذ فوائد ودائع البنوك واستخدامها في أعمال خيرية

السؤال

س: نتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى الشرعية حول: جواز الحصول على فوائد أو أرباح أو دعم مالي نظير إيداع ما قد يتوافر لدى الجامعة من أموال صندوق الطلاب في أحد البنوك المحلية. وذلك للإفادة من تلك العوائد المالية في مصلحة الطلاب كالرحلات، والجوائز، والسيارات، والتوسع في المباني الدراسية، وغير ذلك . أرجو أفادتنا بما أراكم الله حول حِلُ ذلك من عدمه كتابيًا؛ لاعتماده منهجًا نسير عليه في التعامل مع تلك الأموال.. -وجزاكم الله عنا خيرًا - .

الجواب

ننصح كل من كان عنده أموال زائدة عن حاجته أن يستثمرها في التجارة أو مساهمة في إحدى الشركات الإسلامية حتى يكون لها ربح وغلة ينتفع بها، ثم إذا لم يستطع تنميتها والتجارة فيها واحتاج إلى إيداعها فالمختار إيداعها في المصارف الإسلامية التي لا تتعامل بالربا. فإذا اضطر إلى إيداعها في البنوك الربوية والتي تجعل لها عائدًا وأرباحًا سنوية تسمى بالفوائد فلا يجوز له أخذ هذه الفوائد، ولا يجوز تركها لأهل البنوك، حتى لا يكون آكلا للربا ولا موكلا له . وعليه في هذه الحال أن يحيل عليها مشروعًا خيريًا يستفيد منها في: الدعوة، أو نشر العلم، أو المصالح الدينية النافعة للإسلام، وذلك أن هذا المال الناتج عن هذه الودائع طاهر في نفسه وحرام على المتعاملين من المالك أو الباذل، فأما إذا صرف في مشروع خيري فلا مانع من استغلاله فيه كما تباح أموال المشركين بعد الغنيمة ولو كانت من أثمان الخنازير والخمور، فهذه الأموال لا يقصد بها القربة والأجر وفي كسبها وإنما يقصد التخلص من إثمها، ومع ذلك تكون مفيدة فيما صرفت فيه من: وسائل الدعوة، والرحلات، وجوائز الطلاب، ووسائل النقل، وبناء المدارس والمساجد، ودعم المجاهدين، وشراء الأسلحة للقتال بها في سبيل الله، لأنه مال الله يؤتيه من يشاء ، وقياسًا على من أراد التخلص من كسب حرام: كمهر البغي، وحلوان الكاهن، والأموال المغصوبة، مع أنه يرجى فيها الأجر لما فيها من التوسعة على المشاريع الخيرية التي تعين على الأمور الدينية . والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى الشرعية حول جواز الحصول على فوائد أو أرباح أو دعم مالي نظير إيداع

عدد المشاهدات

785