فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الحيل للتخلص من حرام أو للتوصل إلى حلال » [ 11104 ] الوديعة في البنك والفوائد العائدة منها

السؤال

س1 شخص يملك بعض المال فأودعه أحد البنوك الربوية ثم من الله عليه بالهداية فأخرج ماله من البنك. السؤال: ماذا يفعل في الأرباح، هل يتصدق بها، أو يدعها للبنك، أو يضعها في المصارف العامة كالمستشفيات، وهل يجوز له أن يضعها في المساجد وعمارتها؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب

لا يجوز له أخذها للتملك فيكون آكلا للربا ولا يتركها للبنوك فيكون موكلا له فإن في الحديث : لعن الله آكل الربا وموكله ويجوز له أن يحيل عليها من ينتفع بها إما من الفقراء والمساكين والغارمين وإما من الجمعيات والمبرات الخيرية وإما من مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات ولهم صرفها في طبع الكتب وتسجيل الأشرطة وبناء المساجد ورواتب المدرسين في المدارس الخيرية وجوائز الطلاب وسائر وجوه الخير وبذلك يتخلص من هذا المال فلا يكون آكلا ولا يكون موكلا له باسم (ربا) فإنه متى أخرج من غير المتعاملين كان بمنزلة المال الذي ليس له مالك وحل لمن أعطى له وجاز له أكله كما أحل الله أموال الكفار بالغنيمة ولو كانت من كسب حرام كربًا وقيمة خمر وما أشبه ذلك والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س1 شخص يملك بعض المال فأودعه أحد البنوك الربوية ثم من الله عليه بالهداية فأخرج ماله من البنك

عدد المشاهدات

700