فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » السفر لبلاد الكفار » [ 11028 ] المقام ببلد الكفر
السؤال
- س: ما حكم الحصول على الجنسية من بلد كافر مع بقاء جنسيته الأولى لديه ؟
الجواب
- لا يجوز السكنى في بلد الكفر والتجنس معهم إلا إن كانت جنسيته الأولى من دولة تحارب أهل الدين كما في بعض البلاد العربية التي تتسمى بالإسلام وتحارب حجاب المرأة، وتلزم بالاختلاط وتمنع إعفاء اللحية وتعاقب الشباب الذين يصلون ولو فرادى، فإن الهرب من تلك الدولة واجب لأجل إظهار الدين ولو في دولة كافرة كأمريكا إذا لم يتيسر دولة إسلامية فقد يكون المهاجر إلى بلاد الكفر يأمن على نفسه ودينه ومحارمه، ولا يأمن في بلاده التي هو منها، وله إبقاء جنسيته رجاء أن يتغير الحال، فأما إن قدر على إظهار دينه في بلاده ووجد فيها سعة من الرزق الكافي فلا يجوز أن يتجنس في بلاد الكفر. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم الحصول على الجنسية من بلد كافر مع بقاء جنسيته الأولى لديه ؟
عدد المشاهدات
- 744