فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » الشروط الجعلية في القرض » اشتراط الزيادة للمقرض » [ 10971 ] القرض من البنوك الربوية
السؤال
- س: نحن مجموعة من موظفى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل ونرغب فى الاستفادة من عرض البنك السعودي البريطاني وذلك بالشراء بالمرابحة حيث إن التحلية بالساحل الشرقي تتعامل مع البنك السعودي البريطاني فقط ولا تقوم بتحويل الرواتب إلا إليه دون البنوك الأخرى ولذلك فقد أقدم كثير من موظفى محطة الجبيل بالاشتراك في برنامج التمويل بالمرابحة والذى نرفق لفضيلتكم نسخة من الشروط والضوابط لإتمام عملية الشراء من قبل البنك كما نرفق لكم نسخة من نموذج طلب صرف الراتب الشهرى مناولة البنك. وتتمثل العملية بأن يقوم من يطلب شراء السلعة بإحضار تسعيرة من أى مكان يرغب الشراء منه لأي سلعة كانت ثم يقدمها للبنك مع نموذج تحويل الراتب بعد اعتماده من مقر عمله وخطاب تعريف بالراتب. ويطلب البنك من العميل توقيع الأوراق حسب الشروط والضوابط المذكورة فيه. وبعد الاتفاق يقومك البنك بإرسال المعاملة للفرع الرئيسي لديهم لأخذ الموافقة. وبعد ذلك يحضر العميل لاستلام الشيك والمسجل باسم الشركة أو المحل الذى لديه السلعة ويستلم السلعة منهم. كما أن البنك يأخذ أتعابا مقابل إجراء العملية بمبلغ يقارب (600) ريال. كما أنه أيضا يأخذ مبلغا في حالة عدم إتمام العملية أى عند الرغبة فى الانسحاب. يلاحظ أن البند 4-1 من اتفاقية التمويل للشراء بالمرابحة تنص على (يوافق المشتري على أنه فى حال التأخر فى سداد قسط أو أكثر فإن البنك يحتفظ لنفسه بالحق المطلق للمطالبة بتسديد كامل قيمة الأقساط غير المدفوعة (وذلك طبقا لتقديره وحده). والفقرة الأخيرة منه مبهمة وغير واضحة. كما تم الاستفسار من البنك فى حالة تأخر العميل عن السداد لأى سبب من الأسباب فأفاد بأنه يقوم باحتساب عمولة جديدة إضافية على التأخير. لذا نأمل من فضيلتكم إفتاءنا في شرعية هذه المعاملة.
الجواب
- هذه المعاملة فيها
شبهه من عدة وجوه: الأول: تدخل البنك المذكور فيها ومن المعلوم أن البنوك
لا تخلو من الربا فالتعامل معهم مساعدة لهم على الإثم والعدوان. ثانيا: أن
فيها بيع السلع قبل تملكها وقد ورد النهى عن ذلك كما فى الحديث : لا تبع ما
ليس عندك فإن البنك يتفق مع العميل على بيعه أشياء لا تزال عند أهلها.
ثالثا: الاتفاق على الثمن مقدما بما فيه من الزيادة وتحديدها ثم الإلزام
بشراء السلع مع الزيادة المقابلة للتأجيل، فالذى يترجح عدم الدخول فى هذه
المعاملة أما إذا كانت السلعة مملوكة للبنك أو التزم بشرائها لنفسه وأرسل
من يقبضها و يحوزها ثم بعد ذلك خير المشتري وحدد له الربح بعد التملك فإنه
يصح البيع من البنك كغيره. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن مجموعة من موظفى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل ونرغب فى الاستفادة من عرض البنك السعودي
عدد المشاهدات
- 700