فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 12555 ] الانتفاع بمكافأة الخدمة في بنك ربوي
السؤال
- س: والدي كان يعمل في بنك ربوي وبعد خروجه للتقاعد أخذ مكافأة ترك الخدمة وبنى بيتًا واشترى قطعة أرض، والآن يريد تقسيم هذه الأموال علينا... فهل يجوز لنا أخذ هذه الأموال مع العلم بأن مصدرها ربوي وهي حاصل عمله في هذا البنك ؟
الجواب
-
نرى جواز أخذ ما سبق والانتفاع به دون ما يستقبل في قول الله تعالى: وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ
وحيث أن ما أخذه كان مكافأة خدمته وعمله في ذلك البنك فنرى أنه لا بأس
بأخذه كأجرة له على عمله وإن كان ذلك العمل محرمًا حتى ولو عمل لهم مجانًا
ولكن قد لا يلزم من تحريم العمل تحريم الأجرة كما لو عمل تحت ولاية كافر
وأخذ الأجرة على ذلك. وعلى هذا وحيث أنه قد ترك ذلك العمل فلا مانع من
انتفاعكم بهذه الأموال، ولا حرج عليكم في الأكل منها حيث أنه لا يجوز ردها
على البنك لأن البنك قد استوفى منفعته فلا يجمع له بين العوض والمعوض، فلكم
أن تتموَّلوها ويكفي والدكم التوبة من مثل هذا العمل .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س والدي كان يعمل في بنك ربوي وبعد خروجه للتقاعد أخذ مكافأة ترك الخدمة وبنى بيتا واشترى قطعة
عدد المشاهدات
- 738