فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 11288 ] الاقتراض من الصندوق التعاوني وصندوق القروض لذوي الحاجة

السؤال

س: في عام 1410 هـ تم تأسيس الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية بهدف مساعدة أعضاء الصندوق المشتركين والذين يتعرضون لأزمات مالية، وتم تحديد مبلغ رسم الاشتراك مبلغ (30) ريالًا في الشهر كتبرع من العضو للمحتاجين تحسم من الراتب شهريًا. وقد أعطى النظام الأساسي للصندوق في إحدى فقراته حق إنشاء صندوق متفرع منه اسمه صندوق القروض، وقد تم ذلك عام 1413 هـ يمنح هذا الصندوق قروضًا حسنة للموظفين المشاركين في الصندوق دون أي فوائد ربوية محاولة لتجنب الموظفين الاقتراض من البنوك؛ ونتيجة لكون صندوق القروض فرع من نشاطات الصندوق التعاوني للشركة فمن الطبيعي أن يكون الاشتراك في الصندوق التعاوني مدخلًا وشرطًا للاشتراك في صندوق القروض، إضافة إلى أن الصندوق التعاوني يستطيع أن يتدخل ويسد نقص صندوق القروض في حالة إقراض أحد الموظفين وفصله من الشركة بدون حقوق وعدم استطاعته على التسديد مثلًا. أما في الأحوال العادية: فلا يتدخل الصندوق ونتيجة لاختلاف الفترة الزمنية بين بدء الصندوق التعاوني وصندوق القروض أصبح حالنا في الشركة على النحو التالي : الحالة الأولى: قسم اشترك منذ البداية في الصندوق التعاوني وقبل أن يأتي صندوق القروض أو يعلم عنه ثم جاء صندوق القروض وهو مشترك أصلًا. الحالة الثانية: قسم رفض الاشتراك في الصندوق التعاوني ثم لما جاء صندوق القروض اشترك من أجل القرض فقط. الحالة الثالثة: قسم لم يشترك في الاثنين ولم يفكر فيهما ثم عندما احتاج مالًا أراد الاشتراك وطبعًا في التعاوني أولًا ثم القروض. الحالة الرابعة: قسم أتي إلى الشركة والصندوقين موجودين فاشترك في التعاوني في البداية رغبة في الحصول على مساعدة زواج مثلًا أو أي مساعدة أخرى ثم بعد فترة من الزمن رغب بالاشتراك في صندوق القروض. هل يجوز القرض في هذه الأحوال الأربعة، أم يختلف الحكم حسب كل حالة ؟

الجواب

نرى - والله وأعلم - جواز القرض من صندوق القروض لذوي الحاجة من هؤلاء العاملين، ويكون القصد من القرض: التوسعة عليهم وسد حاجتهم حتى لا يقترضوا من البنوك الربوية أو يستدينوا من أهل الدين الذين يضاعفون عليهم المرابحات فتكثر الديون ثم يعجزون عن وفائها، ففي سد حاجتهم من هذا الصندوق توسعة عليهم وإغناء لهم عن الاحتياج إلى من يضرهم سواءً بالقرض أو بالدين، ويكون القصد من هذا القرض التماس الأجر والثواب والتوسعة على المسلمين، فلا فرق في هذا بين الحالات الأربع، ولا بد عند القرض من التأكد عن حال المقترض حتى يتحقق أنه شديد الحاجة وأنه عازم على الوفاء حتى ولو انتقل عن هذا العمل، ثم نقول: إن الاشتراك في هذا الصندوق التعاوني عملٌ صالح يُثاب عليه كل من ساهم فيه، ويعتبر ذلك تبرعًا منه في مساعدة زملاءه من ذوي الحاجات. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في عام 1410 ه تم تأسيس الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية بهدف مساعدة أعضاء الصندوق المشتركين والذين

عدد المشاهدات

1557