فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 1057 ] الصيد بدون تسمية في المرة الثانية

السؤال

س: إذا رمى شخص صيدا، وأخطأه في الأولى، وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه، لكنه لم يُسَمِّ في المرة الثانية فما الحكم؟

الجواب

الظاهر أنه يباح أكله اكتفاءً بالتسمية في المرة الأولى إذا كان ذلك في وقت قليل كما لو سَمَّى ورمى فلم يصب الصيد، ثم في الحال وفي نفس المكان رماه ثانية وأصابه، فيباح؛ لأنه صيد واحد، قد سمى عليه في تلك اللحظة، مع أن الاحتياط أن يسمي عند الرمي بكل سهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا رمى شخص صيدا وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة

عدد المشاهدات

384