فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 12061 ] حكم من سمى على طير فأصاب غيره أو وجد غيره معه
السؤال
- س: ما حكم إذا سمى على طيرين، وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك ؟
الجواب
-
إذا رمى الرامي عددًا من الطيور وسمى عند رميه فإنه يحل له ما صاد بذلك
السهم أو الرصاص سواءً واحدًا أو عددًا إذا تحقق أنه مات بسهمه أو رصاصه،
وهكذا لو سمى على طير وأصاب غيره حل أكله، فإن العبرة بالتسمية على السهم
هذا هو الصحيح كما ورد ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن ثابت
وكلاهما صحيح. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم إذا سمى على طيرين وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك ؟
عدد المشاهدات
- 454
فتاوى متعلقة
- » الحكم إذا نسي التسمية عند الصيد أو الذبح.
- » هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لابد من التسمية عند الإطلاق ؟.
- » إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة.
- » الحكم إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فسمى قبل أن يصل إلى فريسته.
- » التسمية عند الصيد.