فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 10494 ] الاقتراض من البنوك الربوية
السؤال
- س: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية لأجل شراء مسكن أو فتح عيادة خصوصا أن البنك يملك العقار فبدلا من دفع الإيجار الشهري يدفع القسط نفسه وبعد نهاية سبع سنوات مثلا أو عشر يكون البيت أو الشقة ملكا للمقترض؟ وما الفرق بين هذه المسألة وبين الاقتراض من البنوك الإسلامية التي تأخذ فائدة (التقسيط) ؟
الجواب
- يجوز شراء
العقار بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال سواء كان المالك مسلما أو كافرا أو
مرابيا أو سالما، فمتى تم التعاقد بين البائع الذي يملك العقار ويوجد تحت
ملكه وبين المشتري واتفقا على تحديد الثمن فلا مانع من ذلك، فأما إن كان
العقار غير مملوك للبائع فلا يجوز التعاقد معه لأنه بيع ما لا يملك وفي
الحديث لا تبع ما ليس عندك وهكذا لا يجوز اقتراض النقود بأكثر منها لأجل
شراء مسكن أو فتح عيادة فلا يجوز، فمثلا لو اقترض ثلاث مائة ألف نقدا و
اشترط عليه أن يردها أربعمائة ألف أقساطا في مدة خمس سنين أو ست كانت
الزيادة ربا نسيئة وهو محرم سواء كان القرض من البنك الربوي أو البنك
الإسلامي أو فرد من الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا
إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو
استزاد فقد أربى وفي الموضوع أحاديث كثيرة مفاداها أن الربا يجري في أخذ
نقد بنقد أحدهما غائب قد زيد فيه مقابل التأجيل بخلاف السلع التي تباع بثمن
مؤجل أكثر من الثمن الحال. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية لأجل شراء مسكن أو فتح عيادة خصوصا أن البنك يملك العقار
عدد المشاهدات
- 650