فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم » [ 10420 ] الضابط الشرعي لأم الأيتام في التصرف في أموالهم
السؤال
- س: ما هو الضابط الشرعي لأم الأيتام حيث أنها ولية عليهم ولم ترث من زوجها المتوفى شيء من المال وتتسلم راتبا شهريا 1500 ريال لكل من أولادها وهي 300 ريال وضمان اجتماعي. هل تكتب ما تصرف على أولادها وما تبقى يكون في ذمتها أم تتصرف فيه لصالحها وهل هي آثمة بذلك مع العلم أن لو احتاجت لهم شيء فأبوها وإخوانها ينفقون عليها وعلى أولادها ؟
الجواب
- عليها أن تستلم ما يُصرف
لهم من التقاعد ومن الضمان الاجتماعي، وأن تصرف على أولادها وعلى نفسها من
هذا المال، وتحرص على الاقتصاد وعدم الإسراف والإفساد، وإذا توفر عندها شيء
من أموال اليتامى حفظته أو أعطته من يحفظه ومن يتصرف فيه لصالح الأيتام
بتجارة أو مساهمة أو نحوها، وإن نقص عليها شيءٌ فلها أن تأخذ من ذلك المال
المُدخر، وإن أنفق عليها وعلى أولادها أحدٌ من أقاربها تبرعًا فأجره على الله.
والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما هو الضابط الشرعي لأم الأيتام حيث أنها ولية عليهم ولم ترث من زوجها المتوفى شيء من
عدد المشاهدات
- 294