فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 10105 ] حكم الهدايا التي تعطى لكسب الزبائن

السؤال

س: صاحب محل يحضر هدايا لزبائن المحل مقابل استمرارية التعامل معه، وأحيانا يقوم من يعمل بالمحل بإعطائها لبعض أصدقائه من غير الزبائن بدون علم صاحب المحل، فما الحكم فيمن يعطي ومن يأخذ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

هذه الهدايا تعتبر من الدعايات التي يقصد بها جلب الناس إليه وحسد الآخرين بحيث يكون الشراء منه وحده وتركهم بقية التجار فلا يشتري منهم أحد، والحسد محرم فعليه أن يقنع بما يرزقه الله ويبيع كغيره بدون شرعية الهدايا، أما فعل العامل فمحرم وهو دفعها لأصدقائه من غير الزبائن فهذا يعتبر خيانة لصاحب المحل وهو أشبه شيء بالسرقة أو الاختلاس، فعليه أن يستسمح صاحب المحل ولا يفعل إلا بإذنه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س صاحب محل يحضر هدايا لزبائن المحل مقابل استمرارية التعامل معه وأحيانا يقوم من يعمل بالمحل بإعطائها لبعض

عدد المشاهدات

506