فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 9434 ] حكم جعل التجار هدايا لمن يشتري منهم
السؤال
- س: أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال - له هدية بمبلغ خمسين ريالا، وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا، فما حكم البيع وهذه الطريقة؟
الجواب
-
اعلم أن هؤلاء التجار غالبًا من أهل الدنيا الذين شغفوا بمحبة المال والسعي
في تحصيله بأي وسيلة قدر عليها، فهم بعد أن فتحوا متاجرهم ورأوا قلة من
يتوافد إليهم من العملاء، فلم يجدوا حيلة لإقبال الناس عليهم سوى هذه
الهدايا الوهمية، وشرطوا للحصول عليها هذا الشرط، وهو أن يشتري هذا المبلغ
الذي يربحون فيه مثله أو نحوه.
فأقول أولًا : إن هذا فيه ضرر على بقية الباعة؛ حيث يكثر الوافدون على هذا
التاجر؛ لأجل الهدية، ويعرضون عن بقية الناس، وحيث إن هذا التاجر متى رأى
هذا الإقبال رفع في القيمة ليربح في العشرة مائة يدفع منها هذه الهدايا
الزهيدة، وتربو تجارته، وحيث إنه لا يهدي إلا بشرط الشراء المذكور، وقد ورد
النهي عن بيع وشرط، فعلى هذا لا يجوز الشراء منهم لأجل هذا الغرض، أما إذا
كنت ولا بد أن تشري منه بكل حال لا لقصد الهدية، فلا بأس بأخذها إذا كانت
من باب المصادقة دون تكلف الذهاب إليهم لأجلها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال له هدية بمبلغ خمسين ريالا وهناك
عدد المشاهدات
- 471